لجنة العقوبات الخاصة بالمؤسسات المصرفية هي لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون حظر غسل الأموال لعام 2000، وتتمتع بصلاحية فرض عقوبات مالية على المؤسسات المصرفية (حتى حوالي 2.26 مليون شيكل لكل مخالفة) في حال خرق القانون والأوامر والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ويترأس اللجنة المراقب على البنوك السيد يائير أفيدان، وتضم في عضويتها رئيسة سلطة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامية عيليت اوستروفيتش ليفي، ومديرة وحدة الامتثال في الرقابة على البنوك السيدة أوشريت لين.
وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 1.88 مليون شيكل على بنك لئومي إسرائيل م.ض، فيما يتعلق بنشاط البنك في الإطار الرقمي "بيبر"، لقيامه بانتهاكين لأحكام القانون.
وتنبع الانتهاكات من أعطال تكنولوجية وجوهرها عدم حفظ وثائق الهوية كما هو مطلوب بموجب أمر حظر غسل الأموال (واجبات المؤسّسات المصرفيّة في تحديد الهوية والإبلاغ وإدارة السجلات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، 2001 عند فتح حسابات عبر الإنترنت.
وشددت اللجنة في قرارها على الأمور التالية:
- يعد واجب الاحتفاظ بوثائق الهوية ركيزة أساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة FATF، فإن توثيق وحفظ وثائق الهوية ليس مخصصًا فقط لاحتياجات البنك أو الرقابة على البنوك، ولكن أيضًا وبشكل أساسي لاحتياجات هيئات تطبيق القانون في الدولة.
- من المهم تشجيع وتبني الابتكار مع إدخال أدوات تكنولوجية تمكّن من فتح حساب عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك نظام تحكم فعال بعد إدخال الأدوات والعمليات الجديدة.
- يستثمر الجهاز المصرفي الجهود والموارد في تطبيق الالتزامات التي ينص عليها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب الاستثمار والجهد، هناك أيضًا اختبار النتيجة للوفاء بواجبات الأمر وتعليمات الرقابة فيما يتعلق بإدارة مخاطر حظر غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد جلسة استماع عقدت للبنك وأن اللجنة قررت تخفيض مبلغ العقوبة عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة بموجب القانون نظرًا لاكتشاف البنك بشكل مستقل للمخالفات والإبلاغ عنها للرقابة على البنوك والعمل على تصحيح العيوب.