لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

لجنة الجزاءات على الشركات المصرفية (فيما يلي: "اللجنة") هي لجنة أُنشئت بموجب قانون حظر غسل الأموال، لعام 2000 (فيما يلي: "القانون") كجزء من أدوات الإنفاذ في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتملك صلاحية فرض جزاءات مالية على الشركات المصرفية (حتى سقف نحو 2.26 مليون شيكل عن كل خرق) بسبب مخالفات للقانون، للأوامر والأنظمة الصادرة بموجبه.

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء: رئيس اللجنة، المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيل، ورئيسة هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامية عيليت أوستروفيتش- ليفي، ونائب المراقب على البنوك السيدة رافيتال كيسار- ستويا.

قررت اللجنة فرض جزاء مالي بقيمة 2.1 مليون شيكل على بنك لئومي لإسرائيل م.ض (فيما يلي: "البنك")، بسبب مخالفات لأحكام بموجب القانون، وبالتحديد11 مخالفة للمادة 9 بشأن الإبلاغ إلى هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فيما يلي: "الهيئة") عن عمليات يُشتبه بأنها غير اعتيادية، و10 مخالفات للمادة 2أ من الأمر بشأن إجراءات "اعرف زبونك". وقد كُشف عن هذه المخالفات في إطار فحص أجراه قسم الرقابة على البنوك في موضوع مكافحة تمويل الإرهاب.

أما مخالفات المادة 9 فقد نتجت عن خلل في تعريف قواعد نظام المراقبة لدى البنك. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن منظومة المراقبة تُعتبر البنية التحتية للوفاء بواجب الإبلاغ، والذي يشكّل "العمود الفقري" لنظام حظر غسل الأموال.

أما مخالفات المادة 2أ فقد نتجت عن عدم رصد البنك للتصرفات غير الطبيعية في الحسابات. وأوضحت اللجنة أن واجب تحديث إجراءات "اعرف زبونك" لا يتوقف على اكتشاف الشذوذات فقط، بل يستند إلى تقييم المخاطر إلى جانب التحديث الدوري.

يجدر التنويه بأن اللجنة اتخذت قرارها بعد جلسة استماع للبنك، كما قررت تقليص مبلغ الجزاء مقارنة بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وذلك في ضوء الملابسات، وبسبب تعاون البنك مع طاقم الفحص والإجراءات التي اتخذها لمعالجة الإخفاقات.

يحق للبنك الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 30 يومًا.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم تحديدها، والأسس التي استندت إليها اللجنة والأسباب التي أدت إلى فرض الجزاء، يرجى مراجعة: قرار فرض جزاء مالي بسبب مخالفات أمر حظر غسل الأموال.