خدمات للجمهور
- تعمل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد في قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل استنادًا إلى تعليمات قانون الشيكات دون رصيد لسنة 1981، والأنظمة والقواعد التي وُضعت بمقتضاه.
- تحصل الشعبة من البنوك ومن هيئات إضافيّة (دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، المحاكم الشرعيّة اليهوديّة، حارس الأملاك الرسميّ ومن مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات) على المعلومات حول تقييد حسابات و/أو زبائن بموجب القانون. بعد المعالجة ترسل المعلومات بشأن وضع القيود على هذه الحسابات والزبائن إلى جميع البنوك التجاريّة وإلى الهيئات الأخرى وكذلك إلى أصحاب الترخيص بموجب قانون خدمات معطيات الائتمان لسنة 2002.
- إذا توفّرت كامل الشروط لتقييد زبون بظروف مُشَدِّدة، ترسل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد إشعارًا إلى الزبون، إلى البنوك، وإلى الهيئات الإضافيّة (بشأن التقييد العاديّ يقوم البنك التجاريّ بنفسه بالتبليغ)
- تعالج الشعبة الاستفسارات المتعلّقة بالحسابات والزبائن الذين تمّ تقييدهم ولكن ليس من صلاحيتها التدخّل بشكل مباشر في قرار البنك الذي فرض التقييد على الحساب أو رفض صرف شيك. كما أنّ الشعبة غير مخوّلة بإلغاء تقييد فُرض بموجب القانون.
من أجل مساعدة المواطنين على عدم أخذ شيكات دون رصيد، ينشر بنك إسرائيل في موقعه على الإنترنت أرقام الحسابات المقيّدة وموعد انتهاء فترة التقييد، مع تفاصيل البنك والفرع الذي يُدار فيه الحساب. كما ينشر في موقع الإنترنت أسماء الزبائن المقيّدين بظروف مُشَدِّدة، مع أرقام بطاقات هويتهم وتاريخ انتهاء فترة التقييد.
تنبيه:
-
لا ينشر بنك إسرائيل في موقعه على الإنترنت هويّة الزبائن المقيَّدين بظروف خاصّة (الذين تمّ تقييدهم عن طريق دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، المحاكم الشرعيّة اليهوديّة، حارس الأملاك الرسميّ، مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات)، وانّما ينشر فقط تفاصيل حساباتهم التي تمّ تقييدها نتيجة لإعلانهم كمقيّدين بظروف خاصّة. تُنشر هذه الحسابات في الموقع مع تاريخ انتهاء فترة التقييد.
-
المعلومات في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت لا تشمل الزبائن المقيّدين بظروف مشدّدة والذين لم يمرّ بعد 60 يومًا على موعد تقييدهم، كما لا يحتوي الموقع على معلومات عن الزبائن الذين استأنفوا على قرار تقييدهم إلى المحكمة.
· التأثير الأساسيّ لتقييد الحساب هو منع تحرير شيكات منه. أيْ أنّ البنك لا يحترم/يصرف الشيكات التي يتم تحريرها من هذا الحساب خلال فترة التقييد. أمّا إذا كان لصاحب الحساب المقيَّد حساب آخر غير مقيّد، فبامكانه الاستمرار بتحرير شيكات منه.
· يحظر على الزبون المقيّد أن يفتح حسابًا جديدًا تُحرّر منه شيكات، في أيّ بنك كان. الحظر كما سبق وأشرنا يسري على حساب بالعملة الإسرائيليّة والذي تُحرّر منه شيكات.
· لا يستطيع الزبون المقيّد أن يكون وكيلا مفوّضًا أو مفوَّضًا بالتوقيع في حساب جديد تُحرّر منه شيكات.
· تنبيه:
يحقّ للزبون المقيّد أن يفتح حسابًا عاديًّا لا تُحرّر منه شيكات، وذلك بشرط ألّا يكون محظورًا عليه فتح حساب لأسباب أخرى. إذا رفض البنك فتح حساب لا تُحرّر منه شيكات لزبون مقيّد، فإنّ رفضه لفتح حساب كهذا لا يعتبر رفضًا معقولا أو صائبًا. (للنظر في تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 422 حول موضوع فتح حساب اضغط هنا). كما يستطيع الزبون المقيّد أن يواصل نشاطه النقدي في حسابه المقيّد وأن يودع فيه ودائع وأن يقوم بكل المعاملات المصرفيّة باستثناء تحرير شيكات من الحساب.
يسمح القانون بفرض قيود في ظروف خاصّة في الحالات التالية:
في حالة تقييد في ظروف مُشَدِّدة يرسَل الإشعار بالتقييد إلى كلّ أصحاب الحسابات، وإلى الوكلاء المفوّضين والمفوّضين بالتوقيع في الحسابات التي تمّ تقييدها.
توصية/ نصيحة: لكي يكون الرصيد الناتج عن إيداع شيكات قابلا للاستعمال لتسديد المدفوعات المختلفة التي تُجبى من الحساب (على سبيل المثال الشيكات التي تحرّر من الحساب)، يجب إيداع الشيكات قبل أربعة أيّام عمل، على الأقلّ، من يوم تسديد المدفوعات المتوقعة من الحساب.
اجراءات إلغاء التقييد تتمّ بواسطة الاستئناف إلى محكمة الصلح بناءً على البند 10 من قانون الشيكات الراجعة لسنة 1981. يحقّ للزبون المقيّد أو الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة أن يطلب من محكمة الصلح الغاء احتساب شيك معيّن ضمن الشيكات المرفوضة إذا توفر أحد الشروط التالية:
بالنسبة إلى التقييدات في ظروف خاصّة، من أجل إلغاء التقييد يجب التوجّه إلى الجهة التي فرضت التقييد (المحكمة، المحكمة الشرعيّة اليهوديّة، سلطة تطبيق القانون والجباية).