خدمات للجمهور

  • تعمل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد في قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل استنادًا إلى تعليمات قانون الشيكات دون رصيد لسنة 1981، والأنظمة والقواعد التي وُضعت بمقتضاه.
  •  تحصل الشعبة من البنوك ومن هيئات إضافيّة (دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، المحاكم الشرعيّة اليهوديّة، حارس الأملاك الرسميّ ومن مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات) على المعلومات حول تقييد حسابات و/أو زبائن بموجب القانون. بعد المعالجة ترسل المعلومات بشأن وضع القيود على هذه الحسابات والزبائن إلى جميع البنوك التجاريّة وإلى الهيئات الأخرى وكذلك إلى أصحاب الترخيص بموجب قانون خدمات معطيات الائتمان لسنة 2002.
  •  إذا توفّرت كامل الشروط لتقييد زبون بظروف مُشَدِّدة، ترسل شعبة محرّري الشيكات دون رصيد إشعارًا إلى الزبون، إلى البنوك، وإلى الهيئات الإضافيّة (بشأن التقييد العاديّ يقوم البنك التجاريّ بنفسه بالتبليغ)
  • تعالج الشعبة الاستفسارات المتعلّقة بالحسابات والزبائن الذين تمّ تقييدهم ولكن ليس من صلاحيتها التدخّل بشكل مباشر في قرار البنك الذي فرض التقييد على الحساب أو رفض صرف شيك. كما أنّ الشعبة غير مخوّلة بإلغاء تقييد فُرض بموجب القانون.
لمعلومات اضافيّة حول الشعبة 

 

من أجل مساعدة المواطنين على عدم أخذ شيكات دون رصيد، ينشر بنك إسرائيل في موقعه على الإنترنت أرقام الحسابات المقيّدة وموعد انتهاء فترة التقييد، مع تفاصيل البنك والفرع الذي يُدار فيه الحساب. كما ينشر في موقع الإنترنت أسماء الزبائن المقيّدين بظروف مُشَدِّدة، مع أرقام بطاقات هويتهم وتاريخ انتهاء فترة التقييد.  

تنبيه: 

  •  لا ينشر بنك إسرائيل في موقعه على الإنترنت هويّة الزبائن المقيَّدين بظروف خاصّة (الذين تمّ تقييدهم عن طريق دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، المحاكم الشرعيّة اليهوديّة، حارس الأملاك الرسميّ، مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات)، وانّما ينشر فقط تفاصيل حساباتهم التي تمّ تقييدها نتيجة لإعلانهم كمقيّدين بظروف خاصّة. تُنشر هذه الحسابات في الموقع مع تاريخ انتهاء فترة التقييد.
  • المعلومات في موقع بنك إسرائيل على الإنترنت لا تشمل الزبائن المقيّدين بظروف مشدّدة والذين لم يمرّ بعد 60 يومًا على موعد تقييدهم، كما لا يحتوي الموقع على معلومات عن الزبائن الذين استأنفوا على قرار تقييدهم إلى المحكمة.
للبحث عن الحسابات المقيّدة والزبائن المقيّدين بظروف مُشَدِّدة
ينصّ القانون على أنّ الحساب الذي حرّرت منه، خلال فترة اثنى عشر شهرًا، عشرة شيكات (أو أكثر) بدون رصيد، ورفض البنك أن يصرفها، يقيَّد لمدّة سنة كاملة.
من أجل حماية الزبائن الذين لم يتم صرف عدد كبير من الشيكات في حسابهم كحدث وحيد وشاذ، ينصّ القانون على أنّ الحساب لا يقيَّد إذا مرّ أقلّ من 15 يومًا بين الشيك "الراجع" (المرفوض) الأوّل وبين الشيك الراجع (المرفوض) العاشر.
تقييد المعاملات تنعكس من خلال تصنيف الحساب على أنّه "حساب مقيَّد" وتصنيف صاحبه على أنّه "زبون مقيّد".
 
انعكاسات (تأثيرات) تقييد الحساب وتقييد الزبون

·        التأثير الأساسيّ لتقييد الحساب هو منع تحرير شيكات منه. أيْ أنّ البنك لا يحترم/يصرف الشيكات التي يتم تحريرها من هذا الحساب خلال فترة التقييد. أمّا إذا كان لصاحب الحساب المقيَّد حساب آخر غير مقيّد، فبامكانه الاستمرار بتحرير شيكات منه.

·        يحظر على الزبون المقيّد أن يفتح حسابًا جديدًا تُحرّر منه شيكات، في أيّ بنك كان. الحظر كما سبق وأشرنا يسري على حساب بالعملة الإسرائيليّة والذي تُحرّر منه شيكات.

·        لا يستطيع الزبون المقيّد أن يكون وكيلا مفوّضًا أو مفوَّضًا بالتوقيع في حساب جديد تُحرّر منه شيكات.

·        تنبيه:

يحقّ للزبون المقيّد أن يفتح حسابًا عاديًّا لا تُحرّر منه شيكات، وذلك بشرط ألّا يكون محظورًا عليه فتح حساب لأسباب أخرى. إذا رفض البنك فتح حساب لا تُحرّر منه شيكات لزبون مقيّد، فإنّ رفضه لفتح حساب كهذا لا يعتبر رفضًا معقولا أو صائبًا. (للنظر في تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 422 حول موضوع فتح حساب اضغط هنا). كما يستطيع الزبون المقيّد أن يواصل نشاطه النقدي في حسابه المقيّد وأن يودع فيه ودائع وأن يقوم بكل المعاملات المصرفيّة باستثناء تحرير شيكات من الحساب. 

ما هي فترة التقييد العاديّة؟
فترة التقييد هي سنة واحدة. تبدأ هذه الفترة من التاريخ الذي ورد في الإشعار الذي بعثه البنك إلى الزبون يخبره فيه بتقييد حسابه، ويدخل التقييد حيّز التنفيذ بعد خمسة عشر يومًا على الأقلّ من يوم إرسال الإشعار إلى الزبون. 
 
هل يسمح بفتح حساب لزبون مقيّد في الفترة التي تسبق بدء التقييد؟
بدءًا من موعد إرسال الإشعار عن التقييد وخلال الأيّام الخمسة عشر التالية يكون الحساب في حالة انتظار قبل بدء سريان مفعول التقييد. خلال هذه الفترة لا يسمح للبنك بفتح حساب شيكات للزبون. 
 
على من يسري التقييد؟
يسري التقييد على الحساب وعلى صاحب/ أصحاب الحساب كما هو/ هم مسجّل/ون في البنك في اليوم الذي توفّرت فيه شروط فرض التقييد، بغضّ النظر أيّ شريك مِن بين الشركاء هو الذي حرّر الشيكات الراجعة التي رفُضت.
تنبيه: لا يسري التقييد على من معه توكيل بالحساب حتّى وإن كان هو الذي وقّع الشيكات الراجعة التي رُفضت لعدم وجود رصيد.
 
فيما يلي حالات إضافيّة:
·        حساب لشركة م.ض. (محدودة الضمان) –الشركة هي تنظيم مسجّل ذو كيان قضائي مستقل. يقيَّد حساب الشركة بناءً على رقم هويتها (كشركة خاصّة). المفوّضون بالتوقيع لا يقيّدون بحسب أرقام هوياتهم؛ معنى ذلك أنّهم يستطيعون الاستمرار في تحرير شيكات من حساباتهم الخاصّة.
·        حساب مشغّل مرخّص- حساب تجاري لصاحب عمل مرخّص، فيما يتعلّق بتقييد حسابه يكون حكمه مثل حكم حساب زبون شخصي/عادي (أي أنّ تقييده أو تقييد حسابه يتم بواسطة رقم هوية صاحب الحساب).
·        حساب لجنة عمّال أو ممثليّة عمارة سكنيّة مشتركة- عند تقييد حساب لجنة عمّال أو ممثليّة عمارة سكنيّة مشتركة يسري التقييد على اللجنة أو الممثليّة، لكنّ المفوَّضين بالتوقيع الذين لهم حسابات خاصّة بأسمائهم لا يقيَّدون بشكل شخصيّ. 
الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة هو من ينطبق عليه أحد الشروط التالية:
1.      زبون تمّ تقييد حسابه وخلال فترة التقييد تمّ تقييد حساب آخر له.
2.      شخص كان زبونًا مقيّدًا في الماضي وتمّ تقييده مجدّدًا قبل مرور ثلاث سنوات على انتهاء فترة تقييده الأولى- بغضّ النظر إذا كان هذا التقييد الجديد لنفس الحساب أو لحساب آخر على اسمه.
ما هي انعكاسات (تأثيرات) التقييد في ظروف مُشَدِّدة؟
·        العقوبة الرئيسيّة التي تفرَض على الزبون الذي تمّ تقييده في ظروف مُشَدِّدة هي تقييد جميع حسابات الشيكات التي على اسمه. كما تقيّد أيضًا جميع حساباته المشتركة مع آخرين والحسابات التي هو وكيل مفوَّض فيها ما عدا الحسابات التي هو فقط مفوَّض بالتوقيع فيها. معنى هذا بالنسبة للزبون المقيّد هو أنّه يحظر عليه تحرير شيك من أيّ حساب.
·        يُحظر على الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة أن يفتح حسابًا جديدًا تُحرّر منه شيكات في أيّ بنك كان. يسري مفعول الحظر فقط على الحساب بالعملة الإسرائيليّة الذي تُحرّر منه شيكات.   
·         يُحظر على الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة أن يُعيَّن كوكيلًا مفوَّضًا أو مفوَّضًا بالتوقيع في أيّ حساب جديد تُحرّر منه شيكات.
·        يحقّ للزبون المقيّد أن يفتح حسابًا عاديًّا لا تُحرّر منه شيكات، وذلك بشرط ألّا يكون محظورًا عليه فتح حساب لأسباب أخرى. إذا رفض البنك فتح حساب لا تُحرّر منه شيكات لزبون مقيّد فإنّ رفضه لفتح حساب كهذا لا يعتبر رفضًا معقولا أو صائبًا. (للنظر في تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 422 حول موضوع فتح حساب اضغط هنا). كما يستطيع الزبون المقيّد أن يواصل نشاطه النقدي في حسابه المقيّد وأن يودع فيه ودائع وأن يقوم بكل المعاملات المصرفيّة باستثناء تحرير شيكات من الحساب. 
ما هي فترة التقييد في ظروف مُشَدِّدة؟
فترة تقييد الزبون المقيّد هو وحساباته في ظروف مُشَدِّدة تستمرّ مدّة سنتين.
 
ما هو وضع/مكانة الحساب الذي تمّ تقييد الوكيل المفوّض فيه في ظروف مُشَدِّدة في أعقاب نشاطه في حساب آخر؟
عندما يقيّد زبون في ظروف مُشَدِّدة، يقيَّد أيضًا الحساب الذي يكون فيه وكيلًا مفوَّضًا. معنى ذلك، أنّه ليس بالإمكان تحرير شيكات من الحساب الذي يكون فيه وكيلًا مفوَّضًا. يحقّ لصاحب الحساب الذي تمّ تقييده بسبب الوكيل المفوّض أن يتوجّه إلى البنك وأن يخبره بإلغاء التوكيل ونتيجة لذلك يتمّ إلغاء التقييد المفروض على الحساب الذي كان فيه الوكيل المفوّض مُخوَّلًا بتحرير شيكات منه.
 
هل يتسبّب الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة والذي هو مفوّض بالتوقيع في حساب شركة معيّنة، في تقييد حساب هذه الشركة؟
ينصّ القانون على أنّ التقييد في ظروف مُشَدِّدة الذي فُرض على مفوّض بالتوقيع في شركة ما لا يتسبّب في تقييد حساب هذه الشركة. ومع ذلك فإنّه لا يسمح للمفوّض بالتوقيع الذي تم تقييده في ظروف مُشَدِّدة بأن يحرّر شيكات من أيّ حساب بما في ذلك حساب الشركة.
 
كيف يتأثّر الشريك في حساب تم تقييد شريكه في ظروف مُشَدِّدة في أعقاب نشاطه في حساب آخر؟ 
الزبون الذي تمّ تقييده في ظروف مُشَدِّدة- تقيّد جميع حساباته، وكذلك حساباته المشتركة مع آخرين، حتّى وإن لم يرفض أيّ شيك تمّ تحريره على الحساب المشترك بسبب عدم وجود رصيد. وفعليّاً، لا يمكن، قطعًا، تحرير شيكات من الحساب المشترك بعد التقييد، لكن، الشريك الذي هو بنفسه ليس زبونًا مقيّدًا يستطيع تحرير شيكات من حسابات أخرى على اسمه، كما يستطيع فتح حساب شيكات جديد.     

يسمح القانون بفرض قيود في ظروف خاصّة في الحالات التالية:

·        مَدينون تمّ تقييدهم عن طريق المحاكم خلال إجراءات إعلان الإفلاس.
·        مَدينون تمّ تقييدهم عن طريق مسجلي دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة في إطار الاجراءات التي اتّخذت بشأنهم من أجل جباية ديونهم.
·        مَدينون تمّ تقييدهم عن طريق مركز جباية الغرامات، الرسوم والنفقات في إطار إجراءات جباية الديون للسلطات الحكوميّة أو لهيئات إضافيّة. 
·        رافضو الطلاق الذين تم تقييدهم عن طريق محكمة شرعيّة يهودية.
فيما عدا فترة التقييد التي من الممكن أن تستمرّ في الحالات المذكورة أعلاه ما بين سنة حتى خمس سنوات تحدّدها السلطة المخوّلة التي فرضت التقييد، فإنّ حكم الزبون المقيّد في ظروف خاصّة مثل حكم الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة.
 
يمكنكم الحصول على معلومات عن التقييدات الخاصّة من الهيئة التي فرضت التقييد.
 
بنك إسرائيل لا ينشر في موقعه على الإنترنت هوية الزبائن المقيّدين في ظروف خاصّة بل يكتفي بنشر تفاصيل حساباتهم التي تمّ تقييدها نتيجة للإعلان عنهم كمقيّدين في ظروف خاصّة. تنشر هذه الحسابات في الموقع مع ذكر تاريخ انتهاء فترة التقييد.
فيما عدا التأثيرات المباشرة التي تقع على مَن تمّ تقييده، توجد هناك تأثيرات إضافيّة تنجم لمجرد فرض التقييد:
·     القانون لا يمنع البنك من إصدار بطاقة ائتمان للزبون المقيّد. ومع ذلك، يحقّ للبنوك أن تلغي بطاقات الائتمان التي كانت قد أصدرتها لزبائنها. إلغاء البطاقة ناجم عن الوضع الماليّ للزبون والذي، على ما يبدو، كان السبب في رفض الشيكات وفرض التقييد. القرار بإلغاء البطاقة في هذه الحالة هو ضمن الاعتبارات التجاريّة للبنك.
بطاقة الخصم المباشر من الرصيد: بناءً على تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة 422، يجب على البنك أن يصدر لكلّ زبون، بما في ذلك الزبون المقيّد، بطاقة الخصم المباشر لتنفيذ المدفوعات بشكل فوريّ (يُدان الحساب في وقت تنفيذ الصفقة بدون ائتمان). من الجدير بالذكر أنّه في الحالات التي حظر فيها مسجّل دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة على الزبون استعمال بطاقات الدفع، بما فيها بطاقة الخصم المباشر، وكذلك في الحالات الاستثنائيّة المتعلّقة بتبييض الأموال يجب عدم إصدار هذه البطاقة للزبون.
·      يحقّ للبنوك أن ترفض منح ائتمان (قروض، رهن عقاري، اطار ائتماني وما شابه) للزبائن المقيّدين، وذلك بعد انقضاء فترة التقييد أيضًا. يعتبر هذا الرفض ضمن اطار الاعتبارات  التجاريةّ للبنك. 
·     المعلومات حول التقييدات تحوَّل إلى مكاتب الائتمان بموجب قانون خدمة معطيات الائتمان ومن المحتمل أن تكون (المعلومات) تحت تصرُّف مانحي الائتمان من خارج البنوك (الذين بإمكانهم هم أيضًا أن يرفضوا منح الائتمان للزبائن المقيّدين) وتحت تصرف أصحاب محلّات تجاريّة مختلفة.
متى يُرسل الانذار حول التقييد؟
عندما يتمّ رفض خمسة شيكات تمّ تحريرها من حساب معيّن بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ" يجب على البنك أن يرسل إنذارًا إلى صاحب الحساب. يوضّح البنك في الإنذار بأنّه إذا تمّ رفض عشرة شيكات أو أكثر خلال اثنى عشر شهرًا بسبب عدم وجود رصيد كافٍ سيتمّ تقييد الحساب وصاحبه.  
وجود خلل في الانذار أو عدم استلام الإنذار الذي أرسله البنك ليس سببًا لإلغاء التقييد، بشرط أن يكون البنك قد أرسل الانذار فعلًا.
في حال توفّرت الشروط لفرض التقييد في موعد إرسال الإنذار لا يرسَل إنذار إلى الزبون بل إشعار بالتقييد فقط.  
منعًا للالتباس، في حالة فرض تقييد في ظروف مُشَدِّدة لا يرسَل إنذار.
من يقوم بإبلاغ الزبون بفرض تقييد عاديّ أو تقييد في ظروف مُشَدِّدة؟
تبلغ المؤسّسة المصرفيّة الزبون بفرض تقييد عاديّ عليه، أمّا المراقب على البنوك فهو الذي يبلغ الزبون في حالة فرض تقييد في ظروف مُشَدِّدة أو خاصّة باستثناء التقييدات الخاصّة التي تفرضها دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة التي تقوم هي بإرسال الإشعار مباشرة إليه.
 
متى يرسَل الإشعار بفرض التقييد؟
يُرسل إشعار البنك بفرض التقييد العاديّ خلال خمسة أيّام عمل على اليوم الذي رُفِض (رُجِّع) فيه الشيك الأخير الذي تسبّب بالتقييد. يبدأ سريان مفعول التقييد بعد خمسة عشر يومًا من إرسال  الإشعار.
أمّا إشعار المراقب على البنوك بخصوص التقييد في ظروف مُشَدِّدة فيرسَل خلال تسعة أيّام من اليوم الذي وصل فيه إلى بنك إسرائيل تقرير البنك عن التقييد الذي تسبّب بالتقييد في ظروف مُشَدِّدة.
لمن يرسَل الانذار والإشعار حول التقييد؟
في حالة تقييد عاديّ يرسَل الانذار والإشعار حول التقييد إلى كلّ واحد من أصحاب الحساب، وإلى الوكيل المفوّض والمفوّض بالتوقيع في الحساب. 

في حالة تقييد في ظروف مُشَدِّدة يرسَل الإشعار بالتقييد إلى كلّ أصحاب الحسابات، وإلى الوكلاء المفوّضين والمفوّضين بالتوقيع في الحسابات التي تمّ تقييدها. 

ما هو الشيك المرفوض (الراجع)؟
الشيك المرفوض هو شيك قدّم للصرف في التاريخ المسجّل عليه، أو بعد هذا التاريخ، ورفض البنك صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب. يرجع البنك مثل هذا الشيك بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ"، ويحتسبه ضمن تعداد الشيكات الراجعة بسبب عدم وجود رصيد في الحساب.
 
هل يُحتسب الشيك الذي صدر أمر بإلغائه ضمن تعداد الشيكات دون رصيد؟
يجب على البنك الذي يدار فيه حساب محرّر الشيك (البنك المسدِّد : الذي من المفروض أن يصرف الشيك) أن يفحص إذا كان في الحساب رصيد كافٍ لصرف الشيك حتّى وإن أصدر الزبون أمرًا بإلغاء الشيك. معنى ذلك أنّ الشيك الذي ألغي يُحتسب ضمن الشيكات دون رصيد-  إذا لم يتوفّر في الحساب رصيد كافٍ لصرفه والبنك ما كان ليصرف هذا الشيك حتّى وإن لم يصدر أمر بإلغائه.
في مثل هذه الحالة- حيث لا يتوفر رصيد كافٍ في الحساب في يوم تقديم الشيك للصرف، ومحرّر الشيك قام بإلغائه (كأن يدّعي على سبيل المثال بأنّه لم يستلم مقابله)- يرجّع البنك الشيك ويذكر سببين للترجيع: "عدم وجود رصيد كافٍ" وَ "صدر أمر بإلغائه".
هل يُحتسب الشيك الذي رَجع لسبب إضافيّ، عدا عن صدور أمر بإلغائه،  في تعداد الشيكات دون رصيد؟
معظم أسباب ترجيع الشيكات المذكورة في قواعد المقاصّة هي أسباب لا علاقة لها بالسؤال إذا توفّر في الحساب رصيد كافٍ- "الحساب مغلق"؛ "توقيع المحرّر غير سليم"؛ "لا يوجد تلاؤم بين المبالغ"؛ "تنقص موافقة"؛ "الموافقة غير سليمة" وغيرها.
لا تعفي هذه الأسباب البنك الذي حرّر منه الشيك من أن يفحص اذا كان هناك رصيد كافٍ للشيك. إذا اتّضح بعد الفحص أنّه لا يوجد رصيد كافٍ، وقرر البنك عدم صرف الشيك لسبب إضافيّ يقوم البنك بترجيع الشيك بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ" ويشير أيضًا إلى السبب الإضافيّ. على سبيل المثال: في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب في موعد طلب صرف الشيك وكان توقيع محرّر الشيك لا يتلاءم مع توقيعه في البنك، يقوم البنك بترجيع الشيك بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ" وكذلك بسبب "توقيع محرّر الشيك غير سليم".
ما هي الأسباب التي إذا توفّرت لا يُحتسب الشيك ضمن تعداد الشيكات التي لا يتوفر لها رصيد؟
فيما يلي قائمة بأسباب استثنائيّة إذا توفرت لا يُحتسب الشيك كشيك مرفوض حتّى وإن لم يتوفّر في الحساب يوم طلب صرفه رصيد كافٍ (يذكر أنّ هذه القائمة من المتوقّع تحديثها في شهر تموز  2017):
·        "وفاة محرّر الشيك"؛
·        "إلغاء نموذج الشيك"؛
·        "تحرير الشيك على بنك آخر"؛
·        "تحرير الشيك على فرع آخر"؛
·        "توقيع محرّر الشيك ناقص"؛
·        "انتهت مدّته"؛
·        "طلب صرفه قبل تاريخ استحقاقه"؛
·         "ناقص/ة توقيع/ ات بجانب التصحيح".
عندما يرجّع شيك لأحد الأسباب المذكورة أعلاه لا يتوفّر المنطق القانونيّ لاحتسابه شيكًا مرفوضًا واحتسابه ضمن تعداد الشيكات التي لا رصيد لها، لأنّه في هذه الحالات أعلاه لم يكن محرّر الشيك ملزمًا أو قادرًا على أن يضمن وجود رصيد كافٍ في حسابه لصرف الشيك. يدور الحديث في الأساس حول حالات فيها، من كان يتوقَّع أنّه حرّر الشيك لم يحرّره إطلاقًا أو أنّ الشيك ما كان ليُقدّم للبنك لصرفه من حسابه منذ البداية- في الموعد الذي قدّم لصرفه أو مطلقًا.
متى يمكن ترجيع شيك بسبب "إلغاء نموذج الشيك" فقط؟ 
عندما يخبر صاحب الحساب البنك ببلاغ موقّع عن فقدان أو سرقة نماذج شيكات فارغة، وقدِّم إلى البنك شيك كُتب على أحد هذه النماذج لصرفه، لا يُحتسب هذا الشيك ضمن تعداد الشيكات المرفوضة. ويتم ارجاع هذا الشيك بسبب "إلغاء نموذج الشيك". في هذه الحالة يطلب البنك من الزبون تقديم مصادقة على تقديم شكوى للشرطة أو قرار محكمة كدليل.
 
كيف تحتسب الشيكات في الحساب المشترك؟
في الحساب المشترك يتم احتساب الشيكات لكلا الشريكين في الحساب، حتّى وإن وقّع واحد منهما فقط على الشيكات التي تمّ رفضها وارجاعها بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ". في الحساب الذي يلزم فيه، بناء ًعلى حقوق التوقيع في الحساب، توقيع الشريكين معًا على الشيكات، ولم يوقّع إلا واحد منهما، يرجِّع البنك الشيك بسبب أنّ "توقيع محرّر الشيك غير سليم"، وإذا لم يتوفّر رصيد كافٍ في الحساب- يضاف أيضًا السبب التالي: "عدم وجود رصيد كافٍ"، الأمر الذي يؤدّي إلى احتساب الشيك ضمن تعداد الشيكات المرفوضة.
 
ما هو حكم الشيك الذي طُلب صرفه بعد تقييد الحساب؟
·        الشيكات التي تقدَّم للبنك لصرفها من تاريخ بداية التقييد فصاعدًا ترجَّع بسبب أنّ "الحساب مقيَّد" ولا تعتبر هذه الشيكات مرفوضة لسبب "عدم وجود رصيد كافٍ".
·        تنبيه: الشيكات التي ترفض خلال فترة الانتظار البالغة خمسة عشر يومًا، والتي تقع ما بين رفض الشيك الأخير الذي تسبّب بالتقييد وبين بداية فترة التقييد الفعليّة، تضاف إلى تعداد الشيكات التي رفضت وتسبّبت في تقييد الحساب.  
ماذا يحدث عندما يفرض حجز على الحساب؟
في الحالة التي يرجّع فيها البنك الشيك لأنّ الحساب محجوز عليه، ولولا وجود الحجز لقام بصرفه، يرجِّع البنك الشيك بسبب أنّ "الحساب محجوز عليه"، وفي هذه الحالة لا يُحتسب الشيك كشيك راجع بسبب عدم توفر رصيد. يسري مفعول هذا البند خلال 60 يومًا من يوم استلام البنك الإشعار بالحجز.
من جهة أخرى، إذا لم يتوفّر في الحساب رصيد كافٍ لصرف الشيك بغضّ النظر عن الحجز، يرجِّع البنك الشيك للسببين –"الحساب محجوز عليه" وَ "عدم وجود رصيد كافٍ".
ما هو حكم الشيك الذي رجع بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ" أكثر من مرّة؟
يُحتسب الشيك ضمن الشيكات المرفوضة مرّة واحدة فقط- حتّى وإن قُدِّم للبنك لصرفه عدّة مرات وقام البنك بترجيعه في كلّ مرّة بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ".
 
هل يمكن إعادة طلب صرف شيك تمّ ترجيعه بسبب "صدور أمر بإلغائه"
بناءً على أنظمة المقاصّة يحظر إعادة طلب صرف شيك رجع بسبب "صدور أمر بإلغائه". بناءً على ذلك، الشيك الذي رُجّع لهذا السبب وطُلب صرفه مرّة أخرى، يرجّع في هذه المرّة بسبب الإلغاء فقط حتّى وإن لم يتوفّر في الحساب رصيد كافٍ لصرفه. 
 
بناءً على أيّ رصيد يقرّر البنك ترجيع شيك بسبب "عدم وجود رصيد كافٍ"؟
الرصيد الذي يُعتمد عند اتّخاذ البنك قراره بترجيع شيك لعدم وجود رصيد كافٍ هو الرصيد الموجود في حساب الزبون الذي حرّر الشيك، في نهاية يوم العمل الذي ظهر فيه الشيك في حساب المستفيد (الشخص الذي تلقى الشيك). في الغالب، في حالة المقاصة الالكترونيّة تصل صورة الشيك ("الشيك المحوسب") إلى البنك المدين (الذي يدفع) في ساعات الليل، ويقوم البنك بفحصه في اليوم التالي ليوم ظهوره في حساب المستفيد. بنفس الطريقة، في حالة المقاصة اليدويّة يصل الشيك إلى البنك المدين (الذي يدفع) بعد يوم من ظهوره في حساب المستفيد. لذلك، فإنّ إيداع النقود في اليوم الذي يرى فيه محرّر الشيك (الذي يدفع الشيك) الشيك في حسابه هو إيداع متأخّر، والبنك ليس ملزمًا بالاعتماد عليه، ولكن من حقه القيام بذلك.
 
متى يصبح الاستحقاق مقابل إيداع شيك نهائيًّا ويصبح من الممكن سحب مبلغه من الحساب بواسطة شيك أو بطريقة أخرى؟  
بشكل عامّ، الاستحقاق مقابل شيك أودِعَ في الحساب يعتبر مؤقّتًا ويتحوّل إلى نهائيّ بعد مضي ثلاثة أيّام عمل اضافيّة من يوم إيداعه. لكن، إذا قرّر البنك الذي حرّر الشيك منه (البنك الذي يدفع) ترجيع الشيك- لأنّه صدر أمر بإلغائه، لعدم وجود رصيد، أو لأيّ سبب آخر- يخصم مبلغ الشيك من حساب المستفيد وهذا المبلغ لا يكون تحت تصرّفه. وعليه، من المتبع في البنك عدم شمل الشيكات المودَعة عند حساب قيمة الرصيد ما لم تمرّ ثلاثة أيّام عمل إضافيّة من يوم الإيداع. 

توصية/ نصيحة: لكي يكون الرصيد الناتج عن إيداع شيكات قابلا للاستعمال لتسديد المدفوعات المختلفة التي تُجبى من الحساب (على سبيل المثال الشيكات التي تحرّر من الحساب)، يجب إيداع الشيكات قبل أربعة أيّام عمل، على الأقلّ، من يوم تسديد المدفوعات المتوقعة من الحساب. 

 اجراءات إلغاء التقييد تتمّ بواسطة الاستئناف إلى محكمة الصلح بناءً على البند 10 من قانون الشيكات الراجعة لسنة 1981. يحقّ للزبون المقيّد أو الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة أن يطلب من محكمة الصلح الغاء احتساب شيك معيّن ضمن الشيكات المرفوضة إذا توفر أحد الشروط التالية:

·     رفض البنك صرف الشيك بسبب خطأ وقع فيه البنك.
·     رفض البنك صرف الشيك بسبب حجز فرض على الحساب، مع توفر الشرطين التاليين: تمّ تحرير الشيك قبل استلام البنك الإشعار بالحجز ولم يكن بالإمكان صرف الشيك خلال ستين يومًا من اليوم الذي استلم فيه البنك الإشعار بالحجز. 
·     كان عند الزبون سبب منطقيّ للافتراض أنّه كان من واجب البنك صرف الشيك- لأنّه توفر في الحساب رصيد كافٍ، أو بناءً على اتّفاق معه.
·     تعذّر على الزبون معالجة شؤونه بسبب إصابته، أو المس بأملاكه جراء أعمال عدائيّة، وبسبب ذلك تمّ رفض الشيك. 
·     الزبون يسكن في منطقة تم الإعلان فيها عن حالة طوارئ كما ورد في البندين (1) وَ (2) من تعريف "إعلان عن حالة طوارئ" بحسب المادّة 1 من قانون الشيكات دون رصيد، وبين  الموعد الذي تمّ فيه تحرير الشيك والموعد الذي قدّم لصرفه في البنك طرأ تدهور كبيرعلى دخل الزبون بسبب حالة الطوارئ وبسبب ذلك تمّ رفض الشيك. 
 
الاستئناف بناءً على المادّة 10 للقانون يتمحور حول ادّعاء المستأنِف بأنّه يجب شطب شيك معيّن أو عدد معيّن من الشيكات من تعداد الشيكات التي رفضت في حسابه، والتي أدّت إلى تقييده. المحكمة غير مطالبة بالحكم فيما إذا كان التقييد نفسه لاغٍ أو ساري المفعول، إذ أنّ المادّة 10 تخوّل المحكمة فقط بشطب شيكات من تعداد الشيكات التي رفضت. 

بالنسبة إلى التقييدات في ظروف خاصّة، من أجل إلغاء التقييد يجب التوجّه إلى الجهة التي فرضت التقييد (المحكمة، المحكمة الشرعيّة اليهوديّة، سلطة تطبيق القانون والجباية). 

أنظمة الشيكات بدون رصيد لسنة 1981  تحدّد اجراءات المحاكمة كما يلي:
مكان المحاكمة
يقدَّم الاستئناف بموجب المادّة 10 للقانون إلى محكمة الصلح التي يقع في نطاق نفوذها فرع البنك الذي حرّر منه الشيك موضوع الاستئناف (فيما يلي- فرع البنك)، والتي تعتبر الأقرب إلى  فرع البنك.
 
طلب الاستئناف
يقدّم الاستئناف خطّيًّا بحسب النموذج المحدَّد في الأنظمة (فيما يلي- الطلب).
الطلب يجب أن يشمل سرد مفصّل لجميع الحقائق والادّعاءات والتعليلات التي يستند عليها مقدّم الطلب/ المستأنِف.
 
المدّعى عليه
المدّعى عليه الذي يردّ على طلب المستأنف هو البنك الذي حرّرت منه الشيكات المرفوضة، وعنوانه يكون عنوان فرع البنك. 
 
المستندات المرفقة بالطلب
يرفق الطلب بما يلي:
·      تصريح مفصّل لإثبات جميع الحقائق التي هي أساس الطلب.
·      نسخة من كلّ مستند أو بيّنة أخرى يستند عليها مقدِّم الطلب.
·      نسخة من توجُّه مقدِّم الطلب أو شريك آخر له في الحساب إلى المدّعى عليه يطلب فيه إلغاء احتساب الشيك موضوع الاستئناف من تعداد الشيكات التي رفضت، ورد المدّعى عليه على هذا التوجّه.
·      نسخة من الإشعار بحسب نموذج 2 للملحق التابع للأنظمة- إذا كان الشيك موضوع الاستئناف محرّرًا من حساب مشترك.
 
موعد تقديم الطلب
·     على الزبون المقيّد أن يقدّم طلب الاستئناف خلال عشرين يومًا من يوم اصدار إشعار البنك (أي: من الموعد الذي يفترض أن يصل فيه الاشعار إلى هدفه بالبريد العاديّ).
·     الزبون المقيّد في ظروف مُشَدِّدة يقدّم طلب الاستئناف خلال عشرين يومًا من يوم اصدار إشعار البنك بأنّه زبون مقيّد أو خلال عشرة أيّام من يوم اصدار إشعار المراقب بأنّه زبون مقيّد في ظروف مُشَدِّدة- حسب المتأخر منهما.
 
ما هي انعكاسات /تأثيرات صدور أمر المحكمة بارجاء تقييد الحساب؟
 
من لحظة إصدار المحكمة أمرًا يمنع البدء بالتقييد، يبدأ سريان مفعول التعليمات التالية:
1.  لا يُسمح للزبون بفتح حساب شيكات جديد، والبنك لا يفتح له مثل هذا الحساب.
2.  يُسمح للزبون بتفعيل حسابه وحتّى بتحرير شيكات منه.
3. الشيكات المرفوضة خلال فترة الارجاء تحتسب مع الشيكات المرفوضة في التعداد الجديد، الذي يبدأ من اليوم الذي صدر فيه أمر الارجاء. إذا توفّرت الشروط للتقييد بحسب ما ينصّ عليه القانون بناءً على التعداد الجديد يتمّ تقييد الحساب مرّة ثانية كما ينبغي.
 
ما هو حكم تقييد حساب بسبب خطأ وقع فيه البنك؟
ينصّ القانون على أنّه إذا أخطأ البنك في تقييد حساب معيّن عليه أن يبلغ بذلك بنك إسرائيل ويتم الغاء التقييد. في حالة اعترف البنك بارتكاب خطأ لا حاجة للتوجّه إلى المحكمة.
 
ما هو حكم خطأ ارتكبه طرف ثالث أودع شيكًا كان من المفروض ألّا يودعه؟
القانون يعالج فقط الخطأ الذي يقوم فيه البنك في فرض تقييد على حساب ولا يعالج خطأ قام به صاحب الحساب أو طرف ثالث.
أخطاء من هذا النوع يمكن أن تحدث عندما يلغي صاحب الحساب شيكًا والدفع لحامل الشيك بوسيلة بديلة، مع الاتّفاق مع حامل الشيك بأن لا يودع الشيك في حسابه. وعلى الرغم من الاتّفاق يقوم هذا الطرف الثالث بطلب صرف الشيك في الوقت الذي لا يتوفّر فيه رصيد كافٍ للشيك. في هذه الحالة يُحتسب الشيك ضمن تعداد الشيكات المرفوضة. لا يسمح القانون للبنك بالاعتراف بخطأ ارتكبه طرف ثالث ولذلك لا يمكن شطب هذا الشيك من تعداد الشيكات المرفوضة. ادّعاء محرّر الشيك هو ضدّ الطرف الثالث فقط.
تمّ تحديث هذه الصفحة آخر مرّة في تاريخ: 16/11/2022