وبموجب إجراءات البنوك (خدمة الزبائن) (العمولات) لسنة 2008 فإن "شخص من ذوي الإعاقة" معرف على أنه زبون عرض على البنك تصريحا من وزارة الأمن أو مؤسسة التأمين الوطني وبحسبه هو يعاني من إعاقة بنسبة 40% وما فوق.

 

وبموجب هذه الإجراءات فإن الشخص الذي ينتمي لشريحة ذوي الإعاقة يستحق تنفيذ 4 عمليات من قبل الموظف في الشهر وذلك بتكلفة عملية في المسار المباشر. كما طلب مراقب البنوك من البنوك ضم كل شخص من ذوي الإعاقة لمسار العمولات الأساسية[1]، بعد فحص المسار والتأكد أنه مفيد له، وإخباره حول ضمه وحول إمكانية إلغاء ضمه إلى المسار.

 

ويظهر من خلال توجهات وصلت إلى مراقب البنوك أن الكثير من الزبائن لا يعلمون ولا يعون بوجود هذا الامتياز ولا يقومون باستغلاله. وفي ضوء أهمية إعلام الزبائن من ذوي الإعاقة بما يخص التخفيضات التي يستحقونها في العمولات البنكية، وذلك دون المساس بخصوصياتهم ومشاعرهم كزبائن، فقد توجه المراقب على البنوك إلى البنوك ودعاهم إلى إخبار هؤلاء الزبائن بالامتيازات التي يستحقون الحصول عليها بما يخص العمولات البنكية.

 

كما توجه المراقب على البنوك أيضا إلى مؤسسة التأمين الوطني وإلى وزارة الأمن باقتراح للقيام سويا بفحص طرق ملائمة يمكن من خلالها إعلام الزبائن بما يخص التخفيضات في العمولات البنكية، وذلك من خلال وجهة نظر بموجبها فإن إعلام الزبون خلال موعد قريب من تعريفه كذوي إعاقة، من قبل الجهة المسؤولة عن ذلك والتي تقوم بشكل عام بإعلام الزبائن بما يخص حقوقهم، سيكون فعالا أكثر ومن شأنه أن يدفع ذوي الإعاقة إلى تنظيم حقوقهم في البنك بموازاة تنظيم حقوقهم أيضا في مجال إضافية أخرى.



[1] "المسار الأساسي" معرف على أنه "المسار الذي يتضمن عملية واحدة من قبل الموظف وحتى 10 عمليات في المسار المباشر خلال فترة شهر واحد".

 ​

​​​