لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "منح تصاريح التملك هو أداة أخرى مهمة يستخدمها بنك إسرائيل للحفاظ على استقرار النظام المصرفي. يتم في إطار منح تصاريح التملك تحديد مدى ملاءمة طالب التصريح لحيازة وسائل سيطرة في المؤسسة. كما تأخذ السياسة في الاعتبار جوانب تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي من خلال التسهيلات التي تقدمها في مسألة تصاريح التملك في البنوك الصغيرة.

المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "تتماشى السياسة التي ننشرها مع المبادئ التي عملت بموجبها هيئة الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة عند إصدار تصاريح التملك وتتوافق مع أنواع مختلفة من المؤسسات التي تحتاج للتصاريح، مثل الشركات العامة التي لها نواة سيطرة أو التي لا يوجد فيها سيطرة، وكذلك الشركات غير العامة. ونظراً للأهمية التي نوليها لدعم وتشجيع إنشاء بنوك جديدة، فقد سمحنا بتسهيلات ضمن السياسة فيما يتعلق بمنح تصاريح تملك محدودة من حيث الوقت والحجم في البنوك الصغيرة ".

تمهيد:

ينص قانون التعاملات المصرفية (الترخيص) لعام 1981 (فيما يلي - القانون) على أن أي حيازة لوسائل سيطرة في المؤسسات المصرفية، وفي مؤسسات تقديم خدمات الدفع ذات الأهمية للاستقرار وفي شركاتها القابضة (فيما يلي - المؤسسات المصرفية) بنسبة تتجاوز 5%، يتطلب الحصول على تصريح تملك من محافظ بنك إسرائيل بعد التشاور مع لجنة التراخيص.

لهذا الغرض، صاغت هيئة الرقابة على البنوك سياسة تهدف إلى الحد من تأثير صاحب تصريح التملك على توجيه أعمال المؤسسة المصرفية، ولا سيما في المؤسسات التي ليس فيها صاحب سيطرة، وذلك من أجل تقليل التأثير المحتمل الذي يتمتع به أصحاب وسائل السيطرة بنسب منخفضة نسبياً تتجاوز بكثير نسبة تملكهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول السياسة تأثير تملك نسبة أسهم كبيرة في مؤسسة مصرفية طرحت أسهمها للجمهور، بما في ذلك في المؤسسات التي يوجد بها نواة سيطرة، نظراً للخشية من أن يؤدي امتلاك المساهمين لعدد كبير من الأسهم إلى التأثير على قابلية تسويق السهم وقيمته السوقية، وهي أمور مهمة أيضًا لغرض تجنيد رأس المال مستقبلاً.

 

يشار إلى أنه تم تحديد سياسة الرقابة بعد التشاور مع الجمهور ومع لجنة التراخيص، وهي تضاف إلى وثائق السياسة الأخرى التي نشرت في الماضي حول منح تصاريح السيطرة في المؤسسات المصرفية ومنح تصاريح التملك بنسب تصل إلى 7.5٪ من وسائل السيطرة في هذه المؤسسات المصرفية للهيئات التي تدير أموال الزبائن.

 

فيما يلي أهم بنود السياسة:

  • سيكون تصريح التملك محدوداً وبنسبة تصل إلى 10% على الأكثر من كل نوع من وسائل السيطرة في المؤسسة المصرفية، على أن يكون لها صاحب سيطرة وألا يتم إصدارها للجمهور.
  • في البنك ذو نطاق النشاط الصغير [1]، والذي فيه صاحب سيطرة ولم يتم طرحه للجمهور، فإن تصريح التملك يصل إلى 20٪ من حق المشاركة في أرباح المؤسسة (حقوق توزيع الأرباح) وحق في رصيد أصول الشركة عند تصفيتها بعد تسوية ديونها (الحقوق في الأصول المتبقية عند التصفية)، في حين يقتصر حق التصويت في الجمعية العمومية وحق تعيين أعضاء مجلس الإدارة على نسبة تصل إلى 10% وذلك لمدة تصل إلى عشر سنوات، بعدها يتم تحديد تصريح التملك بحيث لا يتجاوز نسبة 10% من كل نوع من وسائل السيطرة.
  • في حالات استثنائية، مثل الحقوق الممنوحة بموجب القانون قبل نشر وثيقة السياسة هذه، من الممكن تجاوز السياسة وفقًا لتقدير محافظ بنك إسرائيل.

 

 

 

 

[1] كما ينص عليه البند 5ب1 من قانون التعاملات المصرفية (خدمة الزبائن)، لعام 1981

اضغط لتنزيل ال-PDF
اضغط لتنزيل ال-PDF