معلومات عامة
معلومات عامة
خلال العام 2014 تقرّر أنّ على المؤسسات المصرفيّة أن تنشر العقود الموحدة على مواقع الانترنت الخاصة بها.
هذا العقد هو الأكثر استخدامًا في الجهاز المصرفي. وهو يستخدم في جميع البنوك للتعاقد مع الزبائن الذين يرغبون بفتح حساب جاري. بمبادرة بنك اسرائيل، قدّم المستشار القضائي للحكومة لمحكمة العقود الموحدة طلبًا بإلغاء شروط غير منصفة في العقد الموحد الذي كان يستخدم في "بنك لئومي لإسرائيل م.ض."
وافقت المحكمة على معظم بنود الدعوى وأصدرت أوامرها للبنك بتصحيح الكثير من البنود التي وجدت أنها غير منصفة. وبعد اصدار الحكم قام الطرفان بالاستئناف للمحكمة العليا.
قبل اصدار الحكم القضائي بعد الاستئناف، أصدر المراقب على البنوك تعليماته لجميع البنوك لتصحيح البنود في العقود التي يستخدمونها، المتعلقة بادارة الحسابات الجارية، والتي قرّرت المحكمة بشأنها بأنها مجحفة، ولم يتضمنها الاسئناف للمحكمة العليا، وقامت البنوك بتصحيح العقود كما يجب.
بتاريخ 18.02.2010 صدر الحكم في الاسئناف من قبل المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف مدنية. وفي أعقاب ذلك، توجه المراقب على البنوك إلى البنوك بطلب ملائمة العقود المستخدمة من قبلها بما يتوافق مع قرار المحكمة العليا.
قروض الاسكان هي احدى الخدمات المصرفيّة الأكثر أهميّة بالنسبة للكثير من الزبائن. العدد الكبير للمقترضين الذين يمكن أن يتضرروا جرّاء عدم الانصاف في عقود قروض الاسكان، والفجوة الكبيرة في ميزان القوى بين البنك وبين الزبون في هذه الحالات دفع بنك اسرائيل للتوجه إلى محكمة العقود الموحدة ضد "بنك هبينلئومي هريشون لقروض الرّهن العقاري م.ض." (والذي تمّ دمجه مع "بنك هبينلئومي هريشون لاسرائيل م.ض." بتاريخ 31.05.06)
الاجراءات أمام محكمة العقود الموحدة في هذا الموضوع انتهت، وبتاريخ 05.05.09 صدر الحكم الذي نصّ على أنّ العديد من البنود في هذه الاتفاقية هي بالفعل شروط مجحفة. قدم البنك استئنافًا على الحكم أمام المحكمة العليا. المراقب على البنوك توجه إلى البنوك وأصدر تعليماته لها بضرورة تغيير أو الغاء البنود في اتفاقيات قروض الاسكان المستخدمة من قبلها وذلك في جميع المسائل التي لم يتضمنها الاستئناف وبالاعتماد على النقاط الأساسية في الحكم الصادر.
بتاريخ 19.9.2012 صدر الحكم بشأن الاستئناف. ومع اصدار الحكم طُلب من المؤسسات المصرفيّة اتمام عملية تعديل اتفاقيات قروض الاسكان بناءً على قرار المحكمة بشأن الاستئناف حتى تاريخ 01.04.13.
تلقي الخدمات المصرفيّة عبر وسائل الاتصال هو أمر مقبول ومنتشر بكثرة في اسرائيل. تساعد هذه الخدمة الزبائن في توفير الوقت. البنوك تشجّع على استعمال الخدمات التكنولوجية، وأسعار هذه الخدمات أقل مقارنةً بنفس الخدمات التي يتم تقديمها من خلال موظفي البنك.
قدّم بنك اسرائيل لمحكمة العقود الموحدة طلبًا بالغاء او تغيير الشروط غير المنصفة في عقد "بنك هبوعليم م.ض." لتقديم الخدمات المصرفيّة عبر الانترنت والهاتف الخليوي.
وافقت المحكمة على معظم ادعاءات بنك اسرائيل واصدرت تعليماتها بالغاء أو تغيير التعليمات التي تعفي البنك من المسؤولية في الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بالزبون – معاملات غير مصادق عليها في حسابه، نقل معلومات تتعلق به، تعطيلات وتشويشات في الخدمة وغيرها.
بعد اصدار الحكم اصدر المراقب على البنوك تعليماته للبنوك وشركات بطاقات الائتمان بتصحيح العقود الموحدة لديهم المتعلقة بتقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال بناءً على ما تضمنه حكم المحكمة.
بالنسبة لقسم كبير من السكان فانّ شراء شقة هو المشروع الأكبر والأكثر أهميّة خلال حياتهم. عند شراء شقة من مقاول، وفي معظم الحالات يحصل الشاري من المقاول كضمان لاستثماره على كفالة مصرفيّة. أحيانًا يفرض البنك الذي يصدر الكفالة شروطًا عديدة تصعّب على المشتري استغلال الكفالة عند الحاجة.
نتيجةً لانتشار استخدام الكفالة وأهميتها في المحافظة على أموال مشتري الشقق، قدّم بنك اسرائيل لمحكمة العقود الموحدة طلبًا ضد "تفحوت بنك لقروض الرهن العقاري لإسرائيل م.ض" (والذي تمّ دمجه بتاريخ 31.12.2004 مع "بنك همزراحي").
انتهت المداولات في القضية باصدار حكم من قبل محكمة العقود الموحدة.
توجد اليوم صيغة موحدة للكفالة المصرفيّة ضمن أنظمة البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق) (كفالة مصرفيّة) لعام 2010.