صلاحيات الرقابة على البنوك:

الصلاحيات المركزية

إن صلاحيات المراقب على البنوك في بنك إسرائيل وواجباته، والتي تُستمد منها أهداف الرقابة على البنوك، منظمة ضمن سلسلة من التشريعات، وأهمها قانون بنك إسرائيل لعام 2010، وقانون الخدمات المصرفية لعام 1941، وقانون الخدمات المصرفية (التراخيص) لعام 1981 وقانون الخدمات المصرفية (خدمة الزبائن) لعام 1981.

  • الرقابة

    المراقبة الدورية وتقييم الأداء والمخاطر، ورصد أوجه القصور وتصحيحها

    يحصل المراقب على البنوك على معطيات "الرقابة العامة والتدقيق" الخاصة بكل مؤسسة خاضعة للرقابة (بما في ذلك المؤسسات المصرفية)، كما يمتلك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق تتعلق بأعمال المؤسسات الخاضعة للرقابة والمؤسسات الخاضعة لسيطرته – من المؤسسة نفسها أو من أي مدير أو موظف أو محاسب في المؤسسة الخاضعة للرقابة. تهدف هذه الصلاحية إلى تمكينه من اكتشاف أوجه القصور في عمل المؤسسة، وتتم ممارسة هذه الصلاحية بشكل أساسي من خلال:

    المتابعة المنتظمة للمؤسسات الخاضعة للرقابة.

    عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق في المؤسسات الخاضعة للرقابة.

    إذا رصد المراقب على البنوك قصوراً في عمل المؤسسة الخاضعة للرقابة – يحق له أن يطلب، وفقاً لتقديره المهني، بأن تقوم المؤسسة الخاضعة للرقابة بتصحيح الخلل بالطريقة التي يوجه بها، ومراقبة تنفيذ التصحيح.

    تسوية شكاوى الجمهور والمعالجة المنهجية

    التحقيق في شكاوى الجمهور بشأن تعاملاتهم مع المؤسسات المصرفية والشركات المساعدة وشركات التخليص، بما في ذلك معالجة أوجه القصور في النظام؛ وفحص الالتزام بالقوانين في المجال الاستهلاكي.

  • فرض تنفيذ التعليمات

    فرض تصحيح أوجه القصور على المؤسسات الخاضعة للرقابة

    صلاحية فرض تصحيح أوجه القصور، والتي يرى المراقب أنها قد تهدد استقرار المؤسسة الخاضعة للرقابة أو تضر بالإدارة السليمة لأعمالها. يتراوح نطاق الصلاحية بين إرسال طلب لتصحيح وجه القصور، بما في ذلك منع الضرر للزبائن، أو إعطاء أمر بالامتناع عن أجراء محدد، ووصولاً إلى عزل إدارة المؤسسة الخاضعة للرقابة وتعيين مدير معتمد من بنك إسرائيل مكانه.

    فرض العقوبات المالية

    صلاحية فرض عقوبة مالية على مؤسسة خاضعة للرقابة، لانتهاكها تعليمات الإدارة المصرفية السليمة أو مخالفة تعليمات تصحيح أوجه القصور المطلوبة كجزء من تحقيق في شكاوى الجمهور.

  • التنظيم

    تنظيم نشاط الجهاز المصرفي Regulation

    يمتلك المراقب على البنوك صلاحية صياغة قواعد الإدارة المصرفية السليمة، والقواعد الأخرى الملزمة للمؤسسات الخاضعة للرقابة، سواء في مجال تحقيق الاستقرار أو في المجال الاستهلاكي.

    تقديم التقارير للجمهور

    يمتلك المراقب على البنوك صلاحية وضع معايير للقياس وتقديم التقارير في مجال البيانات المالية، وتقديم التقارير إلى الجمهور.

  • الترخيص

    الترخيص Licensing

    يمتلك محافظ بنك إسرائيل والمراقب على البنوك صلاحيات مختلفة في مجال الترخيص، بما في ذلك: منح التراخيص للمؤسسات الجديدة الخاضعة للرقابة؛ إصدار تراخيص حيازة وسائل سيطرة في المؤسسات الخاضعة للرقابة أو السيطرة عليها؛ إصدار تراخيص وقرارات بشأن فتح وإغلاق الفروع، منح تراخيص لأنشطة البنوك الأجنبية في إسرائيل وغيرها.

    المصادقة على تعيين بعض أصحاب المناصب Fit&Proper

    يمتلك المراقب على البنوك صلاحية المصادقة على تعيين بعض أصحاب المناصب في المؤسسات المصرفية وشركات التخليص.

    أصحاب المناصب يشملون: أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام، المستشار القانوني، المراقب الداخلي وحتى سبعة أعضاء إدارة آخرين، وفقًا لما يحدده المراقب.

    إلغاء تعيين بعض أصحاب المناصب

    يمتلك المراقب على البنوك صلاحية الأمر بإنهاء فترة ولاية صاحب المنصب، إذا ظهرت تفاصيل جديدة أو إضافية حول نزاهة شاغل المنصب أو ملاءمته المهنية لشغل هذا المنصب.

تمّ تحديث هذه الصفحة آخر مرّة في تاريخ: 21/04/2024