تعليمات السيولة
الاحتياطي النقدي الالزامي
بموجب البند 38 من قانون بنك إسرائيل (2010)، يقع على عاتق المؤسّسات المصرفية الالتزام بحجم سيولة محدد - أي الالتزام بالاحتفاظ بأصول سائلة كاحتياطي وفقًا لتعليمات السيولة.
الأصول السائلة هي جزء من القاعدة النقدية، وتشمل النقد الموجود في خزائن البنوك والحسابات الجارية للبنوك في بنك إسرائيل.
تعتمد نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على نوع الوديعة: 6% على الودائع الجارية؛ 3% على الودائع لفترات تتراوح من أسبوع إلى سنة واحدة؛ أما على الودائع التي تزيد عن سنة فلا يسري الاحتياطي النقدي الالزامي.
اعتبارًا من 27/1/2011، تم تطبيق الاحتياطي النقدي الالزامي بنسبة 10% على المعاملات بمشتقات العملات الأجنبية مقابل الأجانب (forward و- swap)، وتم إلغاؤه بتاريخ 30/10/2014.
لا يدفع بنك إسرائيل فوائد للبنوك مقابل الاحتياطي النقدي الالزامي أو فائض السيولة.
فيما يلي تعليمات السيولة:
- تعليمات بنك إسرائيل (الفائدة على العجز) لعام 2023
- تعليمات بنك إسرائيل (الفائدة على العجز) لعام 2022
- تعليمات بنك إسرائيل (الفائدة على عجز السيولة) (تعديل) لعام 2020 منشور في السجلات
- تعليمات بنك إسرائيل (الفائدة على عجز السيولة) (تعديل) لعام 2019
- تعليمات الاحتياطي النقدي الالزامي على مشتقات العملات الأجنبية
- تعليمات بنك إسرائيل (الأصول)
- تعليمات بنك إسرائيل - الفائدة على عجز السيولة
- تعليمات بنك إسرائيل (الفائدة على عجز السيولة) (تعديل)
- تعليمات السيولة - الاحتياطي النقدي الالزامي
- متطلبات بنك إسرائيل – تقرير السيولة 1974