الاحتياطي النقدي الالزامي
بناءً على المادّة 38 من قانون بنك إسرائيل (2010) تلقى على المؤسسات المصرفية مسؤولية حيازة "الاحتياطي النقدي الالزامي" – وهو الإلزام بحيازة "أصول سائلة" كاحتياطي وفق تعليمات السيولة.
"الأصول السائلة" – هي جزء من القاعدة النقديّة وتشمل المال النقدي في خزائن البنوك والحسابات الجارية للبنوك في بنك إسرائيل.
تتعلق نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بنوع الودائع: 6% على ودائع الحسابات الجارية، 3% على الودائع لفترة تتراوح ما بين أسبوع وحتى سنة، في حين أنّ الودائع لفترة تزيد عن سنة لا تستوجب احتياطي نقدي الزامي.
ابتداءً من 2011/1/27 تم تحديد احتياطي نقدي الزامي بنسبة 10% على الصفقات بمشتقات العملات الأجنبية مع المقيمين الأجانب، والغي هذا الإلزام في 30/10/2014.
لا يدفع بنك إسرائيل للبنوك فائدة على احتياطي النقد الالزامي أو على فائض السيولة.
- تعليمات بنك اسرائيل(الفائدة على العجز في السيولة) (تعديل)- 2017
- تعليمات بنك إسرائيل (أصول سائلة) - 1971
- تعديل 2011 - الاحتياطي النقدي الالزامي بمشتقات العملة الأجنبيّة
- تعليمات بنك اسرائيل (الفائدة على العجز في السيولة) - 1980
- متطلبات بنك اسرائيل (تقرير السيولة) - 1974
- تعليمات بنك اسرائيل (الفائدة على العجز في السيولة) (تعديل)- 2016
- تعليمات بنك اسرائيل (أصول سائلة) (تعديل)- 2016
- تعديل 2014 - الاحتياطي النقدي الالزامي بمشتقات العملة الأجنبيّة